فهرس الكتاب

الصفحة 435 من 5956

117 -وَعَنْهَا -رضي الله عنها- قَالَتْ: كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الجَنَابَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1) وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: وَتَلْتَقِي. (2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : تطهر الرجل مع امرأته من إناء واحد.

قال الإمام النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (4/ 241) : وأما تطهير الرجل والمرأة يعني زوجته من إناء واحد؛ فهو جائزٌ بإجماع المسلمين.

وقد نقل الإجماع أيضًا الطحاوي، والقرطبي.

وتعقبهم الحافظ في «الفتح» (193) ، بأن ابن عبد البر قد حكى عن قوم الخلاف في ذلك.

والصحيح قول عامة أهل العلم، ولا يعول على هذا الخلاف الشاذ.

(1) أخرجه البخاري (261) ، ومسلم (321) (45) .

(2) أخرجه ابن حبان (1111) وإسناده صحيح.

لكن قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (261) : ولأبي عوانة وابن حبان من طريق ابن وهب عن أفلح أنه سمع القاسم يقول: سمعت عائشة فذكره وزاد فيه: (وتلتقي) بعد قوله (تختلف أيدينا فيه) وللإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح: (تختلف أيدينا فيه) يعني حتى تلتقي.

وللبيهقي من طريقه: (تختلف أيدينا فيه، يعني وتلتقي) وهذا يشعر بأن قوله (وتلتقي) مدرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت