فهرس الكتاب

الصفحة 5611 من 5956

الِاسْتِثْنَاءِ يَكُونُ عَقِيبَ يَمِينِهِ، فَكَذَلِكَ نِيَّتُهُ. اهـ

• وللشافعية في المسألة وجهان كما في «البيان» (10/ 513) .

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الصحيح أنه لا يُشترط قصده للاستثناء من البداية؛ بدليل حلف سليمان -عليه السلام- الذي تقدمت الإشارة إليه.

مسألة [5] : الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق؟

لا يقع الطلاق على الصحيح من قولي العلماء، وقد تقدمت المسألة في كتاب الطلاق. (1)

فائدة: إذا قال: (إن أراد الله) وأراد المشيئة؛ يحصل الاستثناء، قاله شيخ الإسلام. (2)

مسألة [6] : شروط وجوب الكفارة.

الشرط الأول: وهو أن يحلف مختارًا؛ فإن حلف مكرهًا؛ لم تنعقد يمينه على الصحيح، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.

الشرط الثاني: أن تكون اليمين منعقدة بأن تكون بصيغة يحصل الانعقاد بها كما تقدم أيضًا.

قال ابن عبدالبر -رحمه الله-: اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين هي التي على

(1) وانظر: «المغني» (13/ 488) .

(2) «الإنصاف» (11/ 26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت