فهرس الكتاب

الصفحة 1901 من 5956

595 -وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ (1) مِنَ الوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (2) مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاق مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (3)

596 -وَلَهُ (4) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه-: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (5) مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ» . وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. (6)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [1] : النصاب الذي تجب فيه الزكاة في المزروعات، والثمار.

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الزكاة لا تجب في شيء من الزروع، والثمار، حتى تبلغ خمسة أوسق.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا نعلم أحدًا خالف؛ إلا مجاهدًا، وأبا حنيفة، ومن تابعه، قالوا: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره؛ لعموم قوله -عليه السلام-: «فيما سقتِ السماء العُشر» (7) ، ولأنَّه لا يعتبر له حول، فلا يعتبر له نصاب.

(1) الأواق: جمع وقية، والوقية: تساوي أربعين درهمًا.

(2) الذود: اسم لجماعة الإبل، قال ابن الأثير: ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر.

(3) أخرجه مسلم برقم (980) .

(4) أخرجه مسلم برقم (979) (4) .

(5) في (أ) و (ب) : (أوساق) .

(6) أصله أخرجه البخاري (1447) ، ومسلم (979) .

(7) سيأتي تخريجه في الكتاب برقم (597) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت