المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1] : صيام ثلاثة أيام من كل شهر.
يُستحبُّ صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ لما جاء في «الصحيحين» عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
ورواه مسلم عن أبي الدراداء -رضي الله عنه-، أنهما قالا: «أوصانا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بثلاثٍ: «بركعتي الضُّحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأنْ لا أنام حتى أُوتِرَ» . (1)
وصحَّ عند أحمد (2/ 26) ، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، أنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «صوم شهر الصَّبر، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر» ، وأخرج أحمد أيضًا (5/ 34) نحوه من حديث قُرَّة بن إياس، وصحح كليهما شيخُنا الإمام مقبل الوادعي -رحمه الله- في «الجامع الصحيح» (2/ 439) .
ويدخل في فضيلة الأحاديث المتقدمة من صام من أول الشهر، أو وسطه، أو آخره، ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (1160) ، عن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، لا يبالي من أي أيام الشهر صام» .
ولكن الأفضل والأولى أن تكون في أيام البيض؛ لحديث أبي ذرٍّ، وشواهده المتقدمة.
(1) انظر: «البخاري» رقم (1178) ، ومسلم رقم (721) (722) .