فهرس الكتاب

الصفحة 4319 من 5956

القيم، ثم الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (1)

مسألة [17] : إذا أصدقها عبدًا فخرج حُرًّا، أو مستحقًّا؟

• منهم من قال: لها القيمة. وهو مذهب أحمد، وأبي يوسف، والشافعي في القديم.

• ومنهم من قال: لها مهر المثل. وهو قول الشافعي في الجديد.

• ومنهم من قال: لها القيمة في المغصوب، وأما في الحر فلها مهر المثل، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد.

قلتُ: تقدم أنَّ الصواب: أنها إن كانت تعلمه حرًّا، أو مغصوبًا؛ فالمهر فاسد، فلها مهر المثل، وإن كانت لا تعلم ذلك؛ فلها البدل، وهو المثل؛ فإن لم يوجد المثل؛ فالقيمة. (2)

مسألة [18] : إذا تزوجها على أن يشتري لها شيئًا بعينه، فلم يرض صاحبه ببيعه، أو تلف ... ؟

• الصحيح أنَّ لها عليه بدله، وهو المثل إن وجد، وإلا فالقيمة، وهو قول أحمد، وعن أحمد: لها القيمة، وقال الشافعي: لها مهر المثل، والله أعلم. (3)

(1) انظر: «المغني» (10/ 108 - 109) «الشرح الممتع» (5/ 307 - 308) «أعلام الموقعين» (1/ 322 - 327) (2/ 25 - 26) «تهذيب السنن» (6/ 340 - 341) «الاختيارات» (ص 165) «البداية» (3/ 64) .

(2) وانظر: «المغني» (10/ 109 - ) «الأوسط» (8/ 325) .

(3) انظر: «المغني» (10/ 111) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت