فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 5956

عباس، ورُوي عن عطاء.

الرابع: يقطع الصلاة الكلب الأسود فقط، وهو قول أحمد، وإسحاق، واستدل هؤلاء بإخراج المرأة، والحمار، بالحديثين المتقدمين في قول الجمهور.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح هو القول الثاني؛ لظاهر الأدلة المذكورة، وتأويلها بقطع النقصان خلاف الظاهر منها، وأما حديث عائشة في نيامها بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فلا يدل على المراد؛ لأنَّ كلامنا على المرور لا على الوقوف بين يدي المصلي، وأما حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ فمروره كان بين يدي بعض الصف وهذا لا يضر؛ لأنَّ سترة الإمام سترة لمن خلفه. (1)

مسألة [2] : هل مرور المرأة أمام المرأة يقطع الصلاة؟

• ... تقدم أن الجمهور يرون بعدم قطع الصلاة بالكلية؛ فهم في هذه المسألة من باب أولى؛ لايرون أن مرور المرأة أمام المرأة يقطع الصلاة.

• وأما القائلون بأن مرور المرأة أمام الرجل يقطع صلاته؛ فاختلفوا في هذا المسألة؛ فمنهم من يقول: إن مرورها أمام المرأة يقطع الصلاة؛ لأن الأصل عموم التشريع، واختار هذا القول الإمام ابن باز -رحمه الله- كما في مجموع فتاواه (11/ 90) ، والإمام العثيمين -رحمه الله- كما في «مجموع فتاواه» (13/ 318) ، وكما في كتابه «لقاء الباب المفتوح» (رقم: 78 ص 9) .

وقال بعض أهل العلم: جاء في الحديث: «يقطع صلاة الرجل» ؛ وقد يختص

(1) وانظر: «الأوسط» (5/ 100 - ) ، «المغني» (3/ 97 - ) ، «الفتح» لابن رجب (514) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت