959 -عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ، جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ» . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَإسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. (1)
وَبَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ تَقَدَّمَ فِي آخِرِ الزَّكَاةِ.
وَبَابُ قَسْمِ الفَيْءِ وَالغَنِيمَةِ يَأْتِي عَقِبَ الجِهَادِ إنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1] : تعريف الوديعة.
هي فعيلة من: ودع الشيء إذا تركه، أي: متروكة عند المودع. اشتقاقها من السكون؛ لأنها ساكنة عند المودَع، ومستقرة عنده. وقيل: مشتقة من الحفظ والدَّعة؛ لأنها في دَعَةٍ عند المودع. (2)
مسألة [2] : مشروعيتها.
الوديعة مشروعة، دلَّ عليها الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء:58] ، وقوله عز وجل: {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: 283] ، وقوله سبحانه:
(1) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (2401) ، من طريق أيوب بن سويد الرملي، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو ابن شعيب به. وإسناده ضعيف؛ لضعف أيوب والمثنى.
(2) انظر: «المغني» (9/ 256) «البيان» (6/ 471) .