فهرس الكتاب

الصفحة 3763 من 5956

بَابُ اللُّقَطَةِ

اللقطة: اسم للشيء الذي يلتقط، وهي بضم اللام، وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين.

وقال عياض: لا يجوز غيره، وقد ذكر الخليلي أنها بتسكين القاف. قال الأزهري: هو القياس، لكن الذي سمع من العرب، وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح، وفيه لغتان أخريان: لُقاطة، بضم اللام، ولَقطة بفتحها، وقد نظم الأربعة ابن مالك، فقال:

لُقاطة ولُقْطة ولَقْطة ... ولُقَطة ما لاقط قد لقطه (1)

مسألة [1] : هل الأفضل الالتقاط، أم عدمه؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة:

فمنهم من يقول: الأفضل الترك. وهو قول جابر بن زيد، والربيع بن خثيم، وعطاء، وهو مذهب أحمد، وحكي عن مالك، وصحَّ عن ابن عمر أنه ترك لقطةً كما في «مصنف ابن أبي شيبة» ؛ وذلك لأنَّ الملتقط يعرض نفسه لأكل الحرام، وتضييع الواجب من تعريفها، وأداء الأمانة فيها؛ فكان تركه أولى، وأسلم.

(1) انظر: «الفتح» [كتاب اللقطة (45) ] «المغني» (8/ 290) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت