لحديث: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» .
• وقال جماعةٌ: يُصلب، ثم يُقتل. وهو قول الأوزاعي، ومالك، والليث، وأبي حنيفة، وأبي يوسف؛ لأنَّ الصلب فيه تعذيب، ولا فائدة من كونه بعد القتل.
• وعند ابن حزم، وبعض الظاهرية أنه يُصلب بدون قتل، ويُترك كذلك حتى يموت.
قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-: وينبغي أن ينظر في هذا إلى المصلحة، فإذا رأى القاضي أنَّ المصلحة أن يُصلب قبل أن يُقتل فعل. اهـ (1)
مسألة [5] : مدة الصلب.
• الأشهر عند الحنابلة أنه يصلب حتى يشتهر أمره؛ لأنَّ من المقصود في ذلك الزجر، والردع.
• ومذهب الشافعية، والحنفية الصلب ثلاثة أيام.
• وقال بعض الحنابلة: قدر ما يقع عليه اسم الصلب.
والقول الأول أقرب، والله أعلم. (2)
تنبيه: إن مات قبل صلبه لم يصلب؛ لأنَّ الصلب من تمام الحد، وقد فات الحد بالموت. (3)
(1) انظر: «المغني» (12/ 478) «الشرح الممتع» (6/ 232) «المحلى» (2264) .
(2) انظر: «المغني» (12/ 478 - ) «الشرح الممتع» (6/ 232) .
(3) «المغني» (12/ 479) .