فهرس الكتاب

الصفحة 3967 من 5956

بيانه إن شاء الله في كتاب العتق. (1)

مسألة [42] : إن وصَّى بشيء، ثم استعمله بما يغيره عن حاله؟

• مثل أن يوصي بِحَبٍّ ثم يطحنه، أو بدقيق فيعجنه، أو بخبزٍ فيفتّه؛ فيكون ذلك رجوعًا؛ لأنه أزال اسمه، وعرضه للاستعمال؛ فدلَّ على رجوعه، وهو قول الحنابلة والشافعية.

• وإن وصَّى بكتان، أو قطن فغزله، أو بغزل فنسجه، أو بثوب فقطعه، أو شاة فذبحها؛ كان رجوعًا، وهو قول الحنابلة، والشافعية، وأصحاب الرأي.

• وقال بعض الحنابلة، والشافعية: ليس برجوعٍ، وهو قول أبي ثور؛ لأنه لا يزيل الاسم.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولنا أنه عرضه للاستعمال؛ فكان رجوعًا كالتي قبلها، ولا يصح قوله: إنه لا يزيل الاسم؛ فإنَّ الثوب لا يسمى غزلًا، والغزل لا يسمى كتانًا. اهـ (2)

مسألة [43] : إذا أوصى بجزء مشاع من ماله، فهل يعتبر به عند الوصية، أو عند الموت؟

مثل أن يقول: (أوصيت بثلث مالي للفقراء والمساكين) ، فهل يخرج ثلث ماله الموجود عند الوصية، أم ثلث ماله الموجود حال موته، وإن كان قد زاد؟.

(1) وانظر: «المغني» (8/ 468) «البيان» (8/ 296، 297، 298) .

(2) انظر: «المغني» (8/ 469) «البيان» (8/ 299 - 300) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت