فهرس الكتاب

الصفحة 5631 من 5956

وأفضل من ذلك أن يغدِّيهم، أو يعشيهم.

• وهو قول ابن سيرين، والحسن، والأوزاعي، وأبي عبيد، وأحمد في رواية.

• وقال بعضهم: يجمع لهم الغداء والعشاء وهو قول الحسن أيضًا، وقتادة، والشعبي، ومالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، والله أعلم. (1)

مسألة [5] : هل يجزئ إخراج القيمة في كفارة اليمين؟

• جمهور العلماء على عدم الإجزاء، وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي، واختاره ابن المنذر.

• وذهب أبو حنيفة، والأوزاعي إلى الإجزاء؛ لأنَّ القصد دفع الحاجة، ويحصل ذلك بالقيمة.

واستدل الجمهور بالآية، فالله أمر بثلاثة أمور يتخير الحالف فيها، قالوا: ولو كانت القيمة تجزئ؛ ما كان في التخيير بين هذه الثلاثة فائدة؛ ولكان يجزئه أن يكسوَ بمقدار الإطعام.

والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (2)

تنبيه: لا تجوز الكفارة لمن يجب عليه أن ينفق عليهم، ومن كان يمنع من الزكاة يمنع من الكفارة. (3)

(1) انظر: «المغني» (13/ 509 - 510) «تفسير ابن كثير» ، «الأوسط» (12/ 181) .

(2) «المغني» (13/ 511) «الأوسط» (12/ 182) .

(3) «المغني» (13/ 512) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت