وأفضل من ذلك أن يغدِّيهم، أو يعشيهم.
• وهو قول ابن سيرين، والحسن، والأوزاعي، وأبي عبيد، وأحمد في رواية.
• وقال بعضهم: يجمع لهم الغداء والعشاء وهو قول الحسن أيضًا، وقتادة، والشعبي، ومالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، والله أعلم. (1)
مسألة [5] : هل يجزئ إخراج القيمة في كفارة اليمين؟
• جمهور العلماء على عدم الإجزاء، وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي، واختاره ابن المنذر.
• وذهب أبو حنيفة، والأوزاعي إلى الإجزاء؛ لأنَّ القصد دفع الحاجة، ويحصل ذلك بالقيمة.
واستدل الجمهور بالآية، فالله أمر بثلاثة أمور يتخير الحالف فيها، قالوا: ولو كانت القيمة تجزئ؛ ما كان في التخيير بين هذه الثلاثة فائدة؛ ولكان يجزئه أن يكسوَ بمقدار الإطعام.
والصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (2)
تنبيه: لا تجوز الكفارة لمن يجب عليه أن ينفق عليهم، ومن كان يمنع من الزكاة يمنع من الكفارة. (3)
(1) انظر: «المغني» (13/ 509 - 510) «تفسير ابن كثير» ، «الأوسط» (12/ 181) .
(2) «المغني» (13/ 511) «الأوسط» (12/ 182) .
(3) «المغني» (13/ 512) .