فهرس الكتاب

الصفحة 3915 من 5956

فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلّقُ بِمِيْرَاثِ المُلاعِنة وَوَلدها

مسألة [1] : توارث الزوجين المتلاعنين.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (9/ 115) : وينقطع التوارث بين الزوجين، لا نعلم بين أهل العلم في هذه الجملة خلافًا. اهـ

يعني إذا تمَّ اللعان بينهما، وفرَّق الحاكمُ بينهما.

مسألة [2] : إذا مات أحد المتلاعنين قبل تمام اللعان؟

• مذهب الجمهور أنَّ الآخر يرث؛ لأنَّ اللعان لم يتم.

• وقال الشافعي: إذا كمَّل الزوج؛ لم يتوارثا.

• وقال مالك: إذا مات الزوج بعد لعانه؛ لم ترث إلا إذا لم تلاعن وتُحَدُّ، وإن ماتت الزوجة؛ ورثها.

وهذا القول أقرب، والله أعلم. «المغني» (9/ 115) .

مسألة [3] : إذا مات أحدهم قبل تفريق الحاكم؟

• جماعة من أهل العلم على عدم التوارث، قال به الزهري، وربيعة، ومالك، وزُفر، وداود، وأحمد في رواية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت