فهرس الكتاب

الصفحة 5043 من 5956

مسألة [14] : إذا خرج في وقتٍ لا يعيش فيه كأن يخرج في خمسة أشهر؟

• مذهب أحمد أنَّ فيه الغرة، وإن خرج حيًّا ثم مات؛ لأنه يشبه ما لو خرج ميتًا؛ لأنَّ حياته غير مستقرة، وهو قول بعض الشافعية، منهم المزني.

• ومذهب الشافعي أنَّ فيه الدية كاملة؛ لأنه قد خرج حيًّا فَعُلِمت حياته.

والقول الأول الأقرب، والله أعلم. (1)

مسألة [15] : هل في قتل الجنين كفارة مع الغرة؟

• أكثر أهل العلم على وجوب الكفارة، وهو قول الزهري، والنخعي، وعطاء وغيرهم من التابعين، وقال بذلك مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن المنذر وغيرهم، ونُقل ذلك عن عمر -رضي الله عنه- بسند منقطع، وقال بذلك ابن حزم، لكن نبه على أنَّ الكفارة فيما إذا كان قد نُفِخ فيه الروح، ويظهر أنَّ هذا هو قول الجمهور؛ لأنهم استدلوا بعموم الآية: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً} [النساء:92] ، ومن كان دون الأربعة الأشهر لا يُطلق عليه (قُتِلَ) .

• وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى عدم وجوب الكفارة؛ لعدم ورودها في الحديث.

وأجاب الجمهور بأنها لم تذكر للعلم بها كما لم تذكر في حق المرأة، والله أعلم. (2)

(1) انظر: «المغني» (12/ 76) .

(2) انظر: «المغني» (12/ 79) «المحلى» (2128) «الفتاوى» (34/ 160) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت