فهرس الكتاب

الصفحة 4530 من 5956

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [1] : من طلق امرأة ليست زوجة له؟

أما إن كان الطلاق منجزًا بغير توكيل؛ فلا يقع بالإجماع.

• واختلف أهل العلم في الطلاق المعلق بنكاحها، كأن يقول: فلانة إن تزوجتها فهي طالق. أو هي طالق بعد أن أتزوجها. أو يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق. أو كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهي طالق. ففي ذلك مذاهب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت