مسألة [6] : هل للزوج أن يمنع امرأته من الخروج، أم لا؟
• فيها قولان:
الأول: أنه لا يجوز له المنع، وهو قول عمر، وابنه عبد الله، وقال به ابن المبارك، ومالك، وغير واحد.
الثاني: أنَّ له المنع، حُكي عن الشافعي، وقاله القاضي أبو يعلى من الحنابلة.
قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، ولا ينبغي أن يُخْتَلَف فيه بعد قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» (1) متفق عليه عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.
قال الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: وهذا لابد من تقييده بما إذا لم يَخَفْ فتنةً، أو ضررًا.
قلتُ: وفي المسألة قولٌ ثالث، وهو الكراهة، قال به بعض الحنابلة. (2)
تنبيه: إذا خرجت المرأة إلى المسجد؛ فيجب عليها أن تخرج غيرَ مُتطيبة، ولا مُظهِرة زينتها؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ولكن لِيَخْرُجن تَفِلَات» ، أخرجه أبو داود (565) عن أبي هريرة، وهو في «الصحيح المسند» (1276) ، ولقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا شهدت إحداكن العشاء الآخرة؛ فلا تَمس طيبًا» ، أخرجه مسلم (443) عن زينب الثقفية -رضي الله عنها-.
(1) أخرجه البخاري برقم (865) ، ومسلم برقم (442) .
(2) وانظر: «الفتح» (5/ 319 - 320) .