فهرس الكتاب

الصفحة 3023 من 5956

قال أبو عبد الله غفر الله له: ويمكن أن يقال أيضًا: إنَّ البيع إذا وجب فإنَّ خيار المجلس ما زال باقيًا؛ فيكون العتق متصلًا بالبيع مباشرة؛ فيكون ذلك فسخًا بالفعل من البائع، والله أعلم.

مسألة [17] : إخفاء العيب في السلعة.

إخفاء العيب في السلعة وبيعها بدون بيان العيب لا يجوز، وقد تقدم بيان ذلك عند حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: «من غشَّ فليس مني» برقم (801) . (1)

مسألة [18] : حكم البيع إذا بيَّن العيب.

ذكر أهل العلم أنَّ البيع يصح، ويجوز لحديث حكيم بن حزام في «الصحيحين» : «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما» (2) ، وحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- في «الصحيحين» أيضًا: «إذا زنت أمة أحدكم؛ فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها» ثم قال في الثالثة، أو الرابعة: «فليبعها ولو بحبل من شعر» (3) . (4)

مسألة [19] : إذا أخفى العيب وباعه، فهل يصح البيع؟

• أكثر أهل العلم على أنَّ البيع يصح مع الإثم، وذهب الظاهرية، وبعض الحنابلة إلى البطلان؛ لأنه بيع محرَّم.

(1) وانظر: «تكملة المجموع» (12/ 115) ، «الإنصاف» (4/ 393) .

(2) أخرجه البخاري برقم (2110) ، ومسلم برقم (1532) .

(3) أخرجه البخاري برقم (2152) ، ومسلم برقم (1703) .

(4) وانظر: «المغني» (6/ 225) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت