وحماية عمر للربذة كان من أجل خيل المسلمين الذي في سبيل الله. (1)
مسألة [3] : هل للإمام أن ينقض ما حماه من قبله؟
أما ما حماه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ فلا يجوز لأحد نقضه مع بقاء الحاجة.
• فإذا زالت الحاجة ففيه وجهان للحنابلة، والشافعية.
والصحيح جواز نقضه إذا زالت الحاجة.
وأما ما حماه غيره من الأئمة؛ فيجوز نقضه، وتغييره، والله أعلم. (2)
(1) انظر: «المغني» (8/ 166) «البيان» (7/ 497 - ) «الفتح» (2370) «سنن البيهقي» (6/ 146 - 147) «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 767) «الأموال» (ص 306 - ) .
(2) انظر: «المغني» (8/ 167) «البيان» (7/ 500 - ) .