فهرس الكتاب

الصفحة 5000 من 5956

• وذهب الشافعي في الأشهر عنه، وبعض الحنابلة إلى أنه يجب مع الدية حكومة لما زاد عن الكوع؛ لأنَّ الدية تجب بقطعها من الكوع، فما زاد ففيه حكومة.

وأُجيب عن ذلك: بأنَّ الدية المذكورة تجب بقطع الأصابع مفردة، ولا يجب بقطعها من الكوع أكثر مما يجب في قطع الأصابع. فالقول الأول أقرب، والله أعلم. (1)

مسألة [29] : إذا قطع من الكوع، ثم من المرفق.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (12/ 140) : فَأَمَّا إذَا قَطَعَ الْيَدَ مِنْ الْكُوعِ، ثُمَّ قَطَعَهَا مِنْ الْمَرْفِقِ؛ وَجَبَ فِي الْمَقْطُوعِ ثَانِيًا حُكُومَةٌ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَتْ عَلَيْهِ دِيَةُ الْيَدِ بِالْقَطْعِ الْأَوَّلِ، فَوَجَبَتْ بِالثَّانِي حُكُومَةٌ، كَمَا لَوْ قَطَعَ الْأَصَابِعَ، ثُمَّ قَطَعَ الْكَفَّ. اهـ

مسألة [30] : إذا جنى عليها، فأشلها؟

تجب فيها الدية؛ لأنه فوت منفعتها؛ فلزمته ديتها كما لو أعمى عينه مع بقائها، أو أخرس لسانه. (2)

مسألة [31] : دية الرجلين.

أجمع أهل العلم على أنَّ في الرجلين الدية، وفي الواحدة نصف الدية؛ لحديث

(1) انظر: «المغني» (12/ 139 - ) «البيان» (11/ 540) .

(2) «المغني» (12/ 140) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت