المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1] : احتجام الصائم.
• ذهب الجمهور، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة إلى أنَّ الحجامة لا تفطر الصائم، وصحَّ هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبي سعيد، والحسين بن علي -رضي الله عنهم-، وجاء عن ابن مسعود، وأم سلمة، وفيهما ضعفٌ.
وقال به من التابعين: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والشعبي، والنخعي.
واستدلوا بما يلي:
1)حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي في «البخاري» ، وهو المذكور في الكتاب.
2)حديث أنس -رضي الله عنه- عند البخاري (1940) ، أنَّ ثابتًا البناني قال: سُئل أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. ولفظه عند أبي داود (2375) : ما كُنَّا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد.
3)ما أخرجه أبو داود (2374) بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن الحجامة، والمواصلة ولم يحرمهما إبقاءً على أصحابه.