قول أحمد، والشافعي في رواية، والليث، والحنفية وآخرين.
• وقال بعض أهل العلم: لا يدفع للشركاء شيء؛ لأنَّ الحمل لا حدَّ له، وهو قولٌ للشافعي والأرجح عند المالكية. (1)
• اختلف القائلون بالوقف كم يوقف؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يوقف نصيب ذكرين، أو أنثيين، أيهما كان أكثر، وهو قول أحمد، ومحمد بن الحسن.
• وقال شريك: نصيب أربعة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.
• وقال الليث، وأبو يوسف: نصيب غلام.
والصواب هو القول الأول؛ لأنَّ ولادة اثنين يحصل بكثرة، فاحتيط له دون ما فوقه، والله أعلم. (2)
مسألة [4] : شروط توريث الحمل.
يرث الحمل بشرطين:
الأول: أن يعلم أنه كان موجودًا حال الموت، ويعلم ذلك باعتبار أقل مدة الحمل، وهي ستة أشهر، وباعتبار أكثره.
• واختلفوا في أكثره، فمنهم من قال: سنتين. ومنهم من قال: ثلاث سنوات.
(1) انظر: «المغني» (9/ 177) .
(2) انظر «المغني» (9/ 177 - 178) .