• وقال ربيعة: خمسة.
• وقال الحسن: عشرة.
• وقال قتادة: نفرٌ من المسلمين.
والقول الأول أقرب الأقوال؛ لأنَّ الطائفة في لغة العرب تطلق على الواحد، كقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات:9] ، ثم قال: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات:10] ، وقيل في قوله تعالى: {إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ} [التوبة:66] : إنه مخشي بن حُمَيِّر وحده. (1)
مسألة [10] : هل يجب حضور الإمام والشهود.
• أكثر أهل العلم على عدم وجوب حضورهم؛ لعدم وجود دليل يوجب ذلك. وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برجم ماعز بن مالك -رضي الله عنه-، ولم يحضر رجمه، وأقام عثمان بن عفان حد الشرب على الوليد بن عقبة، ولم يحضر إقامة الحد.
• وأوجب أبو حنيفة على الإمام الحضور إن ثبت الحد بالإقرار، وأوجب على الشهود الحضور إن ثبت الحد بالبينة، ولا دليل على ذلك. (2)
مسألة [11] : إذا وطئ امرأة أجنبية في دبرها؛ فهل يكون زنى؟
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (12/ 340) : وَالْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ مِثْلُهُ فِي
(1) انظر: «المغني» (12/ 326) «تفسير ابن كثير وابن جرير» .
(2) انظر: «المغني» (12/ 326 - ) .