فهرس الكتاب

الصفحة 4956 من 5956

تنبيه: إن قطع يديه، فاندمل الجرح؛ فعليه دية؛ فإن قتله بعد ذلك؛ فعليه دية أخرى، وكذلك إن قطع يديه ورجليه، فاندمل الجرح، ثم قتله؛ فعليه ثلاث ديات بلا خلاف.

مسألة [31] : جناية العبد في رقبته.

ذكر أهل العلم أنَّ جناية العبد في رقبته، ومعنى ذلك أنَّ المجني عليه، وأولياءه يطالبون السيد بجناية عبده، والسيد يتخير بين أن يعطيهم العبد مقابل الجناية، وإن كانت الجناية أقل من قيمة العبد؛ باعه لهم، أو غيرهم، وأوفاهم حقهم، وإن كان العبد أقل من الجناية؛ فليس لهم إلا العبد، وللسيد أن يفتدي عبده فيدفع أرش الجناية من عنده. (1)

(1) انظر: «البيان» (11/ 432) «المغني» (12/ 36) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت