والقول الأول أقرب؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد» ، وهذا الطواف لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يطف أحد من الصحابة بين الصفا والمروة بعد طواف تطوع غير طواف القدوم، والله أعلم. (1)
مسألة [90] : التلبية إذا غدا إلى عرفة.
في «الصحيحين» (2) عن أنس -رضي الله عنه- أنه سُئل وهو ذاهبٌ إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في هذا اليوم؟ فقال: كان يهل منا المهل، فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر، فلا ينكر عليه.
وبنحوه أخرجه مسلم (1284) عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.
وعليه العمل عند أهل العلم؛ إلا ما رُوي عن الحسن أنه يقطع التلبية في غداة يوم عرفة.
مسألة [91] : قوله: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها.
قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (8/ 180) : فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى؛ لأنَّ السنة أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس، وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعًا. اهـ
ونَمِرَة: بفتح النون، وكسر الميم: موضعٌ بقرب عرفات خارج الحرم بين
(1) وانظر: «المغني» (5/ 261) .
(2) أخرجه البخاري برقم (1659) ، ومسلم برقم (1285) .