فهرس الكتاب

الصفحة 2599 من 5956

والقول الأول أقرب؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد» ، وهذا الطواف لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يطف أحد من الصحابة بين الصفا والمروة بعد طواف تطوع غير طواف القدوم، والله أعلم. (1)

مسألة [90] : التلبية إذا غدا إلى عرفة.

في «الصحيحين» (2) عن أنس -رضي الله عنه- أنه سُئل وهو ذاهبٌ إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في هذا اليوم؟ فقال: كان يهل منا المهل، فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر، فلا ينكر عليه.

وبنحوه أخرجه مسلم (1284) عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.

وعليه العمل عند أهل العلم؛ إلا ما رُوي عن الحسن أنه يقطع التلبية في غداة يوم عرفة.

مسألة [91] : قوله: فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها.

قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (8/ 180) : فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى؛ لأنَّ السنة أن لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس، وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعًا. اهـ

ونَمِرَة: بفتح النون، وكسر الميم: موضعٌ بقرب عرفات خارج الحرم بين

(1) وانظر: «المغني» (5/ 261) .

(2) أخرجه البخاري برقم (1659) ، ومسلم برقم (1285) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت