فهرس الكتاب

الصفحة 5699 من 5956

1403 - وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي أَكْبَرِ الكَبَائِرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ. (1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [1] : حكم شهادة الزور.

ذكر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنَّ شهادة الزور من كبائر الذنوب، قال الطبري: وأصل الزور تحسين الشيء، ووصفه بخلاف صفته، حتى يخيل لمن سمعه أنه بخلاف ما هو به.

والمقصود به ههنا أنْ يشهد الشاهد بخلاف الحق، وهو يعلم ذلك، وقد قرن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شهادة الزور بالإشراك؛ لعِظَمِ فسادها.

وذكر جمهور العلماء أنه يعزر، ويشهر، ومتى تاب، وظهر صدقه وعدالته؛ قُبلت شهادته عند الجمهور خلافًا لمالك. (2)

(1) أخرجه البخاري (2654) ، ومسلم (87) .

(2) انظر: «المغني» (4/ 261، 264) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت