فهرس الكتاب

الصفحة 694 من 5956

197 -عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وَلْيَتَوَضَّأْ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ» .رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

198 -وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ» .رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ. (2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [1] : إذا أحدث المصلي في صلاته، فهل عليه الإعادة، أم يجوز له البناء؟

قال النووي -رحمه الله- في «شرح المهذب» (4/ 75) : إنْ أحدثَ المصلي في صلاته باختياره، بَطُلَتْ صلاته بالإجماع، سواء كان حدثه عمدًا، أو سهوًا، سواء علم أنه في صلاة، أم لا.

وقال ابن سيرين كما في «مصنف ابن أبي شيبة» بإسناد صحيح (2/ 196) : أجمعوا على أنه إذا تكلم استأنف. اهـ

• واختلفوا فيما إذا سبقه الحدث، فتوضأ ولم يتكلم، هل يجزئه البناء، أم عليه الإعادة؟ على قولين:

(1) ضعيف. رواه أحمد (1/ 86) ، وأبوداود (205) ، والنسائي في «الكبرى» (5/ 324) ، والترمذي (1166) ، وابن حبان (2237) وفي إسناده مسلم بن سلام الحنفي، وهو مجهول الحال، فالحديث ضعيف.

تنبيه: ابن ماجه لم يخرج هذا الحديث.

(2) هذا الحديث مكرر، تقدم تخريجه في [باب نواقض الوضوء] ، وهو زيادة من (أ) ، ولم يذكر في (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت