1102 - عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ -رضي الله عنها- نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (1) ، وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» . (2)
وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً. (3)
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ:، وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ. (4)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مع ذكر بعض المسائل الملحقة
تنبيه: قبل الشروع في الكلام على عدة الحامل نذكر عدة الحائل إن شاء الله تعالى وتحت ذلك مسائل كثيرة.
مسألة [1] : إذا خلا الرجل بامرأة بعد النكاح ولم يمسها، فهل عليها العدة إذا طلقها؟
• جمهور العلماء على وجوب العدة عليها، واستدلوا على ذلك بالآية {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: 237] ، وقالو: فسَّرها جمعٌ من الصحابة والتابعين بأنها تشمل الجماع، ومقدماته، والخلوة بها.
(1) أخرجه البخاري برقم (5320) .
(2) أخرجه البخاري (5318) (5319) ، ومسلم (1485) (1484) من حديث أم سلمة وسبيعة الأسلمية -رضي الله عنهما-.
(3) أخرجه البخاري برقم (4909) .
(4) أخرجه مسلم عقب الحديث (1484) (56) .