مسألة [11] : بائعو السمك.
قال ابن رجب -رحمه الله-: وألحق أصحاب مالكٍ به: كل من له رائحةٌ كريهةٌ يتأذى بها، كالحُرَّاثِ، والحُوَّاتِ.
ثم قال: وفيه نظر؛ فإن هذا أثر عملٍ مباحٍ، وصاحبه محتاج اليه، فينبغي أن يُؤمر إذا شهد الصلاة في جماعة بالغسل، وإزالة ما يتأذى برائحته منه، كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من كان يشهد الجمعة من الأنصار الذين كانوا يعملون في نخلهم، ويلبسون الصوف، ويفوح ريحهم بالغسل. انتهى المراد.
فائدة: جاء في «سنن أبي داود» (3826) ، و «مسند أحمد» (4/ 249) ، وغيرهما، عن المغيرة بن شعبة أنه أكل ثومًا، ثم جاء ليصلي مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فوجد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ريح الثوم، فلما قضى الصلاة قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من أكل ثومًا؛ فلا يُصليَّنَّ معنا» ، قال: فأتيته، فقلت: يا رسول الله، إني لي عذرًا. قال: فأخذتُ يده، فأدخلتها في كُمِّي، فوجد صدري معصوبًا، فقال: «إنَّ لك عذرًا» .
وهو حديث ظاهره الصحة، ولكن الإمام الدارقطني -رحمه الله- رجَّحَ في «العلل» (7/ 140 - 141) ، أنه من مراسيل أبي بردة بن أبي موسى.
فائدة أخرى: البصل، والثوم المطبوخ جائزٌ؛ لما أخرجه أبو داود (3827) ، والنسائي في «الكبرى» (6681) ، من حديث معاوية بن قُرَّة، عن أبيه قُرَّة بن إياس، أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن هاتين الشجرتين، وقال: «من أكلهما؛ فلا يقربن مسجدنا» ، وقال: «إن كنتم لابُدَّ آكليها؛ فأميتوهما طبخًا» ، يعني: البصل، والثوم، والحديث في «الصحيح المسند» .