فهرس الكتاب

الصفحة 2521 من 5956

الثاني: عدم الجواز، وهو مذهب أبي حنيفة، ووجهٌ عند الحنابلة؛ لأنَّ ما حرم إتلافه لم يَجُز أن يرسل عليه ما يتلفه.

والقول الأول هو الصواب، والله أعلم. (1)

مسألة [18] : هل في إتلاف شجر الحرم جزاء؟

• ذهب كثير من أهل العلم إلى أنَّ عليه الجزاء، وهو مذهب الشافعي، والحنابلة، وأصحاب الرأي.

واحتجوا بأنه ورد عن ابن عباس، وعمر -رضي الله عنهم-، أنهما جعلا فيها الجزاء، للدوحة العظيمة بقرة، والصغيرة شاة، وهذان الأثران لم نقف لهما على إسناد، وما أظنهما يثبتان.

• وذهب مالك، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر إلى أنه ليس فيها جزاء، وهو ترجيح ابن حزم، وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على أنَّ عليه الجزاء، والله أعلم. (2)

مسألة [19] : من قتل متعمدا خارج الحرم، ثم لجأ بالحرم، فهل يُقام عليه القصاص في الحرم؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة:

(1) انظر: «المغني» (5/ 187 - 188) ، «المجموع» (7/ 495 - 496) ، «المحلَّى» (897) ، «الفتح» (1834) .

(2) انظر: «المغني» (5/ 188) ، «المجموع» (7/ 495) ، «المحلى» (897) ، «الشرح الممتع» (7/ 253 - ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت