الزهري؛ لأنه إذا وجبت في حق المخطئ؛ فالمتعمد من باب أولى.
واستدلوا أيضًا بحديث واثلة بن الأسقع قال: أتينا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بصاحب لنا قد أُوجِب بالقتل، فقال: «اعتقوا عنه رقبة، يعتق الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار» أخرجه أحمد (3/ 471) وغيره، وهو حديث ضعيف، ضعفه الإمام الألباني -رحمه الله- في «الضعيفة» (907) .
والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (1)
مسألة [10] : هل تجب الكفارة بقتل شبه العمد؟
• مذهب الحنابلة، والشافعية وجوب ذلك؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في قصة المرأتين جعل الدية على العاقلة؛ فكانت فيها الكفارة كذلك.
• ومذهب الحنفية، والثوري، وربيعة أنه لا تجب الكفارة إلا في الخطإ؛ للآية السابقة.
والقول الأول أقرب، والله أعلم. (2)
مسألة [11] : كفارة القتل.
أوجب الله عزوجل في كفارة القتل عتق رقبة مؤمنة؛ فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.
(1) انظر: «المغني» (12/ 226 - 227) «البيان» (11/ 622) .
(2) انظر: «المغني» (12/ 227 - 228) «البيان» (11/ 622) .