وأما حديث ابن مسعود؛ فأخرجه أحمد (1/ 402) ، وأبو داود (84) ، والترمذي (88) ، وابن ماجه (384) ، وغيرهم، كلهم من طريق: أبي فزارة، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث، عن ابن مسعود به، وإسناده ضعيفٌ؛ لجهالة أبي زيد.
وللحديث طرق أخرى واهية، أو غير محفوظة. راجعها في الخلافيات للبيهقي (1/ 157 - ) .
قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» (242) : وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه.
قلتُ: وهو يخالف ما ثبت في «صحيح مسلم» (450) عن ابن مسعود -رضي الله عنه-، أنه قال: لم أكن مع النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ليلة الجن، ووددتُ أني كنت معه.
مسألة [4] : إذا تغير لطول حبسه بدون مخالطة طاهر، أو نجس.
هذا يسمى: الماء (الآجن) .
قال ابن المنذر -رحمه الله- في «الأوسط» (1/ 259) : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع، من غير نجاسةٍ حَلَّت فيه، جائزٌ؛ إلا شيئًا روي عن ابن سيرين.
واحتج إسحاق بن راهويه بما أسنده عن الزبير بن العوام -رضي الله عنه-، قال: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مصعدين في أحد، قال: ثم أمر رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- علي بن أبي طالب، فأتى المهراس، فَأَتَى بماء في درقته، فأراد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يشرب منه،