فهرس الكتاب

الصفحة 5633 من 5956

مسألة [9] : إذا دفعها إلى من يظنه فقيرًا، فبان غنيًّا؟

• قال بعضهم: لا تجزئه؛ لأنه لم يضعها عند مستحقها، وهو قول الشافعي، وأبي يوسف، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وابن المنذر.

• وذهب بعضهم إلى أنها تجزئه، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وأحمد في رواية؛ لأنَّ ذلك مما يخفى غالبًا، قال تعالى: {يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} [البقرة:273] ، والصحيح القول الأول؛ لأنه لم يضعها حيث أمره الله عز وجل. (1)

مسألة [10] : مقدار ما يكسى كل مسكين؟

• من أهل العلم من قال: يدفع لكل مسكين ما يجزئه الصلاة فيه. قاله مالك، وأحمد، والنخعي.

• ومنهم من قال: يجزئ كل ما يقع عليه اسم كسوة، وهو قول الشافعي، والثوري، والأوزاعي، والظاهرية، فيجزئ عندهم العمامة، وعند الشافعية خلافٌ في القلنسوة.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: أطلق الله الكسوة، وليس هناك تحديد شرعي، وعليه فيرجع إلى المعنى اللغوي، فيكون القول الأخير هو الأقرب، وهو اختيار ابن المنذر -رحمه الله-، والله أعلم. (2)

(1) انظر: «المغني» (13/ 514) «الأوسط» (12/ 187) .

(2) انظر: «تفسير ابن كثير» [المائدة:89] ، «المغني» (13/ 516) «الأوسط» (12/ 189) «المحلى» (1185) «الشرح الممتع» (6/ 423) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت