مسألة [2] : خيار الشرط.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (6/ 30) : ولا خلاف بين أهل العلم في ثبوت الرد بهذين الأمرين -يعني خيار الشرط وخيار العيب- وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم: «المؤمنون على شروطهم» (1) . ا هـ
قلتُ: قد خالف ابن حزمٍ فأبطل البيع إذا كان فيه خيار شرط، ونقل عن ابن شبرمة، والثوري أنهما قالا: لا يجوز البيع إذا شرط فيه الخيار للبائع، أو لهما، وأجازاه للمشتري.
والصواب قول الجمهور؛ لأنه شرطٌ لا يخالف ما شرعه الله، وليس فيه محظورٌ شرعي. (2)
مسألة [3] : وقت ذكر شرط الخيار.
• تقدمت الإشارة إلى الخلاف في ذلك عند حديث عائشة -رضي الله عنها- «ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» .
قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (8/ 279) : والصحيح أنه يصح قبل العقد، ومع العقد، وبعد العقد، لكن في زمن الخيار، إما خيار الشرط، وإما خيار المجلس، لكن كيف في خيار الشرط؟ الجواب: أن يدخل شرط على
(1) سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (861) .
(2) وانظر: «المحلى» (1421) .