فهرس الكتاب

الصفحة 1949 من 5956

قدر الواجب منه وصفته:

• فيه قولان:

أولهما: ربع العشر؛ لأنه زكاة، وهو قول عمر بن عبد العزيز، ومالك، والحنابلة.

ثانيهما: فيه الخُمُس؛ لأنه فَيْءٌ، وهو قول أبي حنيفة، وأبي عبيد، واختار الشافعي أنه زكاة، واختلف عنه في القدر كالمذهبين. (1)

وقت الوجوب:

• فيه قولان:

أولهما: إذا تناوله -وكان نصابًا كاملًا- فَيُخرج الواجب منه عند تناوله وتملكه، وهو مذهب أحمد، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.

ثانيهما: يُشترط أن يحول عليه الحول، وهو مذهب إسحاق، وابن المنذر. (2)

مسألة [2] : المستخرج من البحر كاللؤلؤ، والمرجان، والعنبر.

• في المسألة قولان:

الأول: لا زكاة فيه، ولا شيء، وهو مذهب أحمد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وأبي ثور، وأبي عبيد، وهو قول عطاء، وعمر بن عبدالعزيز، والحسن بن صالح؛ لأنَّ هذه الأشياء قد كانت تخرج

(1) «المغني» (4/ 239) .

(2) انظر: «المغني» (4/ 243) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت