فهرس الكتاب

الصفحة 1950 من 5956

على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وخلفائه، فلم يأت فيها سنة عنه، ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح؛ ولأنَّ الأصل عدم الوجوب فيه.

الثاني: فيه الزكاة، وهو رواية عن أحمد، ويحكى عن عمر بن عبدالعزيز، وهو قول الحسن، والزهري؛ لأنه خارج من معدن، فأشبه الخارج من معدن البَرِّ.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا يصح قياسه على معدن البَرِّ؛ لأنَّ العنبر إنما يلقيه البحر، فيوجد ملقًى في البر على الأرض من غير تعب، فأشبه المباحات المأخوذة من البر، كالمن، والزنجبيل، وغيرهما. اهـ

قلتُ: والقول الأول هو الصواب، وهو اختيار الظاهرية. (1)

(1) انظر: «المغني» (4/ 244) ، «المحلى» (703) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت