فهرس الكتاب

الصفحة 3244 من 5956

والانعدام، على ما اختاره خليل بن إسحاق في مختصره تبعًا لابن الحاجب، والقول الثاني أنها تعتبر يوم الحكم. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: ما ذكره أبو يوسف -رحمه الله- من اعتبار يوم التعامل هو الأقرب عندي، وقال به بعض فقهاء الحنابلة، وغيرهم.

تنبيه: قال بعض الفقهاء المتقدمين: إذا منعها السلطان، ولم يزل الناس يتعاملون بها؛ فلا يعيد له إلا مثلها، وهذا فيه نظر، وليس بصحيح؛ لأن مآلها إلى المنع، ولأن فيه مخالفة لولي الأمر. (1)

مسألة [13] : إذا اقترض رجل من آخر أموالا ورقية، أو فلوسًا، ثم نقصت قيمتها؟

• أكثر العلماء على أنه يرد عليه مثلها، ولو نقصت، وهو قول الثوري، ومالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي حنيفة.

• وقال أبو يوسف: يلزم برد القيمة، قيمة يوم القرض، وقال محمد بن الحسن: قيمة آخر يوم نفاقها قبل كسادها.

قال الإمام العثيمين -رحمه الله- كما في كتابه (لقاء الباب المفتوح) : إذا كانت الفلوس قد ألغيت، واستبدلت بعملة أخرى فله أن يطالب بقيمتها في ذلك الوقت

(1) وانظر: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق» (6/ 2860) «الموسوعة الكويتية» (32/ 206) «المغني» (6/ 441) ، «الأوسط» (10/ 419) ، «كشاف القناع عن متن الإقناع» (3/ 315) ، «مجلة مجمع الفقه الإسلامي» (3/ 925 - ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت