فهرس الكتاب

الصفحة 4107 من 5956

لأنَّ الصغير يملك الخروج من ذلك بالطلاق، وليس عليه في ذلك نقص بخلاف المرأة.

وقول الجمهور هو الصواب، وابن حزم محجوج بعدم الخلاف قبله، والله أعلم. (1)

مسألة [19] : إذا كان الصغير معتوهًا، فهل للأب تزويجه؟

• أجاز ذلك الحنابلة؛ لأنه إذا جاز له ذلك وهو عاقل فمن باب أولى وهو معتوه، وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه يلزم عليه بالزواج حقوق مع عدم حاجته، فلم يجزئه كبقية الأولياء.

ومذهب الحنابلة أقرب، والله أعلم. (2)

مسألة [20] : إذا كان المجنون كبيرًا بالغًا، فهل يزوجه بغير إذنه؟

• يجوز تزويجه في مذهب أحمد، ومالك.

• وقال الشافعي، وبعض الحنابلة: لا يزوجه إلا إذا ظهرت منه الرغبة في النساء.

• وقال أبو بكر الحنبلي: لا يزوج مطلقًا؛ لأنه رجل، فلا يُجبر على النكاح كالعاقل.

(1) انظر: «المحلى» (1822) «البيان» (9/ 211) «الشرح الكبير» (9/ 179) «المغني» (9/ 415 - ) .

(2) انظر المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت