مسألة [3] : إمامة العبد.
• كرهها جماعةٌ، منهم: أبو مجلز، والضحاك، ومالك، وقال: إلا أن يكون من خلفه أعراب لا يقرؤون.
• وذهب أكثر العلماء إلى ترخيص ذلك، منهم: الشعبي، والنخعي، والحسن، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم.
وهذا القول هو الصواب؛ لعموم حديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» ، ولحديث أبي ذر -رضي الله عنه- في «صحيح مسلم» (648) ، قال: أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم: «أنْ أسمع، وأُطيع، وإنْ كان عبدًا مُجَدَّع الأطراف، وأنْ أُصلي الصلاة لوقتها؛ فإنْ أدركت القوم وقد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك، وإلا كانت لك نافلة» . وصحَّ عن أبي ذر، وحذيفة، وابن مسعود -رضي الله عنهم-، أنهم صلوا خلف أبي سعيد مولى أبي أسيد، وصحَّ عن عائشة -رضي الله عنها-، أنه كان يؤمها غلامها ذكوان. (1)
مسألة [4] : إمامة الرجل في بيته، ومسجده.
• ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الرجل لا يقدم على رب البيت، وإمام المسجد؛ إلا بإذنه؛ لحديث أبي مسعود في الباب.
وصحَّ عن أبي سعيد مولى أبي أُسيد، قال: بنيت على أهلي وأنا مملوك، فدعوت أُناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيهم: عبد الله بن مسعود، وأبو ذر،
(1) وانظر: «الفتح» لابن رجب (4/ 167) ، «المغني» (3/ 26 - 27) ، «ابن أبي شيبة» (2/ 217) ، «الأوسط» (4/ 155 - ) .