986 -وَعَنْ عُثْمَانَ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلَا يَخْطُبُ» . وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ» (2) .
987 -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (3)
988 -وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا -رضي الله عنها- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. (4)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1] : حكم نكاح المحرم.
تقدم الكلام على هذه المسألة في [كتاب الحج] تحت حديث (716) ، ورجحنا تحريم ذلك، وبطلان ذلك النكاح، وبالله التوفيق.
تنبيه: يُستفاد من المسائل المتقدمة شرط من شروط صحة النكاح، وهو:
الشرط الرابع: يُشترط لصحة العقد أن تكون المرأة التي يُراد التزوج بها مباحة للرجل المتزوج.
(1) أخرجه مسلم برقم (1409) .
(2) أخرجه في «صحيحه» (4124) ، وفي إسناده فليح بن سليمان فيه ضعف، وعبدالجبار بن نبيه بن وهب وهو مجهول. ومع ذلك فقد جاء الحديث من طريقهما بدون هذه الزيادة كما في الطحاوي (2/ 268) ، وابن حبان (4125) ، فهي زيادة ضعيفة غير محفوظة، والله أعلم.
(3) أخرجه البخاري (1837) ، ومسلم (1410) .
(4) أخرجه مسلم برقم (1411) ، من طريق: جرير بن حازم، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة به. وقد أعله جماعةٌ من الحفاظ بالإرسال ورجحوا أن الصواب في الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلًا، ومنهم: البخاري والدارقطني وغيرهم.
وللحديث شواهد يصح بها. انظر شرح كتاب الحج تحت حديث (716) .