فهرس الكتاب

الصفحة 5365 من 5956

بالرجوع إلى قومه، ويمكنه الرجوع إلى المسلمين، والله أعلم. (1)

مسألة [4] : إن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم مقابل دفع الجزية؟

• قال جماعةٌ من الفقهاء: لا يجوز ذلك في نسائهم، وذراريهم؛ لأنهم صاروا غنيمة بالسبي، وأما الرجال؛ فيجوز ذلك فيهم في مذهب أحمد، ولا يزول التخيير الثابت فيهم، ومذهب أحمد هو الصحيح.

• وقال أصحاب الشافعي: يحرم قتلهم كما لو أسلموا.

وأُجيب بأنه بدل لا تلزم الإجابة إليه؛ فلم يحرم قتلهم كعبدة الأوثان. (2)

تنبيه: الرقيق والمال الْمُفْدَى به سبيله سبيل الغنمية، يُخمَّس، ثم يقسم بلا خلاف. (3)

مسألة [5] : بيع الرقيق الكافر من الكفار.

• منع من ذلك الحسن، وأحمد؛ لأنَّ بقاءه بين المسلمين يعرضه ظاهرًا للإسلام.

• وأجاز ذلك الشافعي، وأبو حنيفة؛ لأنه كافر، والأصل في البيع الجواز؛ مالم يأت دليل بالتحريم، وهذا القول أظهر، والله أعلم. (4)

(1) انظر: «المغني» (13/ 47) .

(2) انظر: «المغني» (13/ 48 - ) .

(3) انظر: «المغني» (13/ 49) .

(4) انظر: «المغني» (13/ 51) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت