فهرس الكتاب

الصفحة 3653 من 5956

914 -وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)

915 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ (2) فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَفِيهِ ضَعْفٌ. (3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [1] : معنى الإقطاع.

هو تعيين الإمام قطعة من الأرض أو غيرها لإنسان ليحييها، أو يستغلها، أو ينتفع بها، وهو مأخوذ من القطع، وكأنه يقطع له جزءًا من تلك العين.

مسألة [2] : أقسام الإقطاع.

ذكر أهل العلم أنَّ الإقطاع قد يكون إقطاع تمليك، بأن يقطعه أرضًا يحييها، فيتملكها.

وقد يكون إقطاع استغلال، بأن يعطيه أرضًا أو غيرها، فيستغلها، ثم يعيدها

(1) صحيح. أخرجه أبوداود (3058) (3059) ، والترمذي (1381) ، وابن حبان (7205) ، بإسنادين، أحدهما حسن، والآخر صحيح.

(2) حُضْر الفرس، أي: عَدْوُه. «النهاية» .

(3) ضعيف. أخرجه أبوداود (3072) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف؛ فيه عبدالله بن عمر العمري، وهو ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت