فهرس الكتاب

الصفحة 1552 من 5956

مسألة [4] : هل يُشترط لصلاة العيد عدد؟

• في المسألة قولان:

الأول: أنه لا يُشترط، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وهو قول أكثر العلماء.

الثاني: أنه يُشترط، وهو قول أبي حنيفة، وإسحاق، وأحمد في رواية، وكأنهم قاسوه على الجمعة.

والقول الأول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يدل على اشتراط ذلك، والله أعلم. (1)

مسألة [5] : هل يُصلي في البيت من له عذر عن الخروج إلى المصلى؟

• ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصليها في بيته ركعتين كصلاة الإمام.

• وذهب الثوري، وإسحاق إلى أنه يصليها أربعًا.

• وأما الحنفية فقالوا: لا يصلي.

والصواب قول الجمهور، والله أعلم. (2)

مسألة [6] : هل يصلي المسافر صلاة العيد؟

• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أنه لا يصليها، وهو قول جمهور الحنابلة، ورواية عن أحمد، وهو

(1) وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (25) من كتاب العيدين] .

(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (25) من كتاب العيدين] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت