مسألة [4] : هل يُشترط لصلاة العيد عدد؟
• في المسألة قولان:
الأول: أنه لا يُشترط، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد في رواية، وهو قول أكثر العلماء.
الثاني: أنه يُشترط، وهو قول أبي حنيفة، وإسحاق، وأحمد في رواية، وكأنهم قاسوه على الجمعة.
والقول الأول هو الصواب؛ لعدم وجود دليل يدل على اشتراط ذلك، والله أعلم. (1)
مسألة [5] : هل يُصلي في البيت من له عذر عن الخروج إلى المصلى؟
• ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصليها في بيته ركعتين كصلاة الإمام.
• وذهب الثوري، وإسحاق إلى أنه يصليها أربعًا.
• وأما الحنفية فقالوا: لا يصلي.
والصواب قول الجمهور، والله أعلم. (2)
مسألة [6] : هل يصلي المسافر صلاة العيد؟
• اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه لا يصليها، وهو قول جمهور الحنابلة، ورواية عن أحمد، وهو
(1) وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (25) من كتاب العيدين] .
(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب [باب (25) من كتاب العيدين] .