فهرس الكتاب

الصفحة 2164 من 5956

فقد حرَّمَ الله عليه الأكل، والشرب، والجماع طوال النهار بهذا النص.

ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- جزم بذلك كما في «مجموع الفتاوى» ، واستدل بالآية التي ذكرتها، فلله الحمد. (1)

مسألة [19] : من تعمد فطر يومٍ من رمضان؛ فهل عليه قضاؤه؟

• ذهب الجمهور، والأئمة الأربعة إلى أنه يجب عليه قضاؤه؛ لأنَّ الصوم كان عليه في الذمة، فلا تبرأ إلا بأدائه.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» : عليه القضاء، لا نعلم في ذلك خلافًا.

قلتُ: إنْ أراد نفي الخلاف في مذهبه فذاك، وإلا فالواقع وجود الخلاف، فقد خالف ابن مسعود (2) ، وأبو هريرة (3) ، فقالا: لا يجزئه قضاؤه وإنْ صام الدهر.

ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب (4) ، وذكره ابن حزم عن أبي بكر بسند منقطع. (5)

(1) انظر: «المجموع» (6/ 331) ، «المغني» (4/ 387) ، «المحلى» (761) ، «الفتاوى» (20/ 568) .

(2) أثر ابن مسعود -رضي الله عنه- أخرجه عبدالرزاق (4/ 199) ، وابن أبي شيبة (3/ 105) ، وفي إسناده رجل مبهم، ولكن أخرجه الطبراني (9575) بإسناد صحيح عن ابن مسعود، وسمَّى المبهم (بلال بن الحارث) .

قلتُ: وهو صحابي.

(3) ذكره ابن حزم في «المحلى» (735) ، من طريقين، إحداهما صحيحة، والأخرى حسنة.

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 106) ، من طريق: عمر بن يعلى، عن عرفجة، عن علي، به. وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ لأنَّ عمر هو ابن عبدالله بن يعلى بن مرة الثقفي، وهو متروك، وعرفجة مجهول الحال.

(5) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (1935) أيضًا، والانقطاع المذكور هو بين عبدالرحمن بن البيلماني، وأبي بكر الصديق، ثم إنَّ عبدالرحمن بن البيلماني ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت