وقد تقدم أنَّ الصحيح أنَّ عليه الإمساك، وليس عليه القضاء.
راجع المسألة تحت حديث رقم (640) .
مسألة [7] : إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر، والشراب في اليد أيشربه أم لا؟
ورد في هذه المسألة أحاديث، أحسنها ما أخرجه أحمد (10629، و 10630) ، وأبو داود (2350) وغيرهما، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» .
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (340) : سألت أبي عن حديث رواه روح بن عبادة، عن حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» .
قلت لأبي: وروى روح أيضا عن حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثله، وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر.
قال أبي: هذان الحديثان ليسا بصحيحين؛ أما حديث عمار: فعن أبي هريرة موقوف، وعمار ثقة. والحديث الآخر: ليس بصحيح. اهـ
وله شاهد من مراسيل الحسن البصري -رحمه الله-:
أخرجه أحمد (2/ 423) عن غسان، عن حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن به.