فهرس الكتاب

الصفحة 2101 من 5956

وقد تقدم أنَّ الصحيح أنَّ عليه الإمساك، وليس عليه القضاء.

راجع المسألة تحت حديث رقم (640) .

مسألة [7] : إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر، والشراب في اليد أيشربه أم لا؟

ورد في هذه المسألة أحاديث، أحسنها ما أخرجه أحمد (10629، و 10630) ، وأبو داود (2350) وغيرهما، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» .

قال ابن أبي حاتم في «العلل» (340) : سألت أبي عن حديث رواه روح بن عبادة، عن حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه» .

قلت لأبي: وروى روح أيضا عن حماد، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثله، وزاد فيه: وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر.

قال أبي: هذان الحديثان ليسا بصحيحين؛ أما حديث عمار: فعن أبي هريرة موقوف، وعمار ثقة. والحديث الآخر: ليس بصحيح. اهـ

وله شاهد من مراسيل الحسن البصري -رحمه الله-:

أخرجه أحمد (2/ 423) عن غسان، عن حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت