1182 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ قَالَ: «مَنْ تَطَبَّبَ -وَلَمْ يَكُنْ بِالطِّبِّ مَعْرُوفًا- فَأَصَابَ نَفْسًا فَمَا دُونَهَا، فَهُوَ ضَامِنٌ» . أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، (وَهُوَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرِهِمَا، إلَّا أَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ أَقْوَى مِمَّنْ وَصَلَهُ) (1) . (2)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1] : ضمان جناية الطبيب.
قال ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد» (4/ 139 - ) : الْأَقْسَامُ خَمْسَةٌ: أَحَدُهَا: طَبِيبٌ حَاذِقٌ أَعْطَى الصّنْعَةَ حَقّهَا، وَلَمْ تَجْنِ يَدُهُ، فَتَوَلّدَ مِنْ فِعْلِهِ الْمَأْذُونِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الشّارِعِ، وَمِنْ جِهَةِ مَنْ يَطِبّهُ تَلَفُ الْعُضْوِ، أَوْ النّفْسِ، أَوْ ذَهَابُ صِفَةٍ؛ فَهَذَا لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ اتّفَاقًا.
(1) ما بين القوسين ساقط من النسخة (أ) .
(2) ضعيف. أخرجه الدارقطني (3/ 196) ، والحاكم (4/ 212) ، وأبوداود (4586) ، والنسائي (8/ 52 - 53) ، وكذلك ابن ماجه (3466) ، من طريق الوليد بن مسلم أخبرنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب به.
قال الدارقطني: لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيره يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلًا.
قلتُ: وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب كما ذكر ذلك البخاري.
فهو معضل، في إسناده ضعف أعني الانقطاع.
وله طريق أخرى عند أبي داود (4587) ، من طريق تابعي مبهم عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فهو مرسل من رجل مبهم. فالحديث ضعيف، والله أعلم.