فهرس الكتاب

الصفحة 5232 من 5956

مسألة [3] : إذا دخل رجل دار قوم فذبح شاة ثم أخرج لحمها؟

• قال طائفة من أهل العلم: عليه القطع، وهو مذهب مالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر. لأنها سرقة من حرز.

• وقال أصحاب الرأي: لا قطع عليه؛ لأنه ضمن قيمتها حية، وصار لحمها له. وهذا قول باطل.

والصحيح القول الأول، والله أعلم. (1)

(1) «الأوسط» (12/ 325) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت