فهرس الكتاب

الصفحة 5279 من 5956

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في «الفتح» (6779) -بعد أن ذكر كلام الترمذي-: وهو محمول على من بعد من نقل غيره عنه القول به، كعبدالله بن عمرو فيما أخرجه أحمد، والحسن البصري، وبعض أهل الظاهر. اهـ

قلتُ: الأثر عن عبدالله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد في «مسنده» (2/ 191) من طريق الحسن عنه، ولم يسمع منه؛ فهو منقطع لا يثبت عنه.

وأما قول الحسن، فقال بكر أبو زيد -رحمه الله-: لابد من العلم بسنده، ولم يذكر له الحافظ سندًا. اهـ

وقد ذهب ابن القيم -رحمه الله- إلى جواز القتل إذا رأى الإمامُ المصلحةَ في ذلك، وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما تقدم.

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (1)

مسألة [6] : مقدار حد العبد والأمة الشاربين.

• مذهب الجمهور التنصيف في ذلك؛ قياسًا على حد الزنى، فمنهم من قال: أربعين جلدة. ومنهم من قال: عشرين جلدة. كلٌّ على أصله.

• وذهب أبو ثور، وأكثر الظاهرية إلى أنه يُجلد كما يجلد الحر، وهذا هو الصواب، والله أعلم. (2)

(1) انظر: «الفتح» (6779) «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» (ص 306) «المحلى» (2292) «مجموع الفتاوى» (7/ 483) (28/ 347) (34/ 319) «الاختيارات» (ص 299) .

(2) انظر: «الفتح» (6779) «المغني» (12/ 511) «البيان» (12/ 524) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت