فهرس الكتاب

الصفحة 1780 من 5956

أبي شيبة، وابن المنذر، والبيهقي، وفي إسناده رجلٌ مبهمٌ.

• وقال الزهري، وعطاء: تدفن مع أهل دينها.

• وقال بعض الشافعية: تُدفن في طرف مقبرة المسلمين. وقال النووي: هذا حسنٌ. واختار هذا القول ابن حزم في «المحلَّى» .

قلتُ: إنْ أمكن القول الأول، وإلَّا عُمِلَ بالقول الأخير، والله أعلم.

قال أهل العلم: ويُجعل ظهرها إلى القبلة، على جانبها الأيسر؛ ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن؛ لأنَّ وجه الجنين إلى ظهرها. (1)

مسألة [7] : إذا مات رجل في سفينة، وهم في البحر، فكيف يُصْنَع به؟

إذا رجوا أن يجدوا موضعًا يدفنون فيه قبل تغيره؛ أخَّروه، وقد صحَّ أنَّ أبا طلحة -رضي الله عنه- مات في سفينة، فدفنوه بعد سبعة أيام ولم يتغير. أخرجه ابن سعد (3/ 507) بإسناد صحيح.

وأما إنْ خشوا تغيره قبل أن يجدوا له مدفنًا في جزيرة، أو بلدة، فقال أحمد وأصحابه: يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ثم يثقل بشيء، ويلقى في البحر. وهذا قول عطاء، والحسن. وقال الشافعي: يُربط بين لوحين، فيحمله البحر إلى الساحل، فربما وقع إلى قوم يدفنونه، وإنْ ألقوه في البحر لم يأثموا.

(1) انظر: «الإنصاف» (2/ 531) ، «المغني» (3/ 513) «المجموع» (5/ 285) ، «المحلَّى» (582) ، «سنن البيهقي» (4/ 58 - 59) ، «ابن أبي شيبة» (3/ 355) ، «عبد الرزاق» (3/ 528) ، «الأوسط» (5/ 463) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت