فهرس الكتاب

الصفحة 5527 من 5956

• ومذهب أبي ثور أنها لا تحل إذا ترك التسمية مطلقًا. وهذا هو الأقرب؛ للأدلة المتقدم ذكرها في المسألة السابقة، والله أعلم. (1)

تنبيه: إذا لم يعلم أَسَمَّوا الله عليها، أم لا؟ فتؤكل عند جمهور العلماء؛ لحديث عائشة -رضي الله عنها-: «إن ناسًا يأتوننا باللحم ... » . (2)

مسألة [29] : ضابط الكتابي الذي تؤكل ذبيحته.

• هو من تدَيَّنَ بدين أهل الكتاب، وإن كان أبواه غير كتابيين على الصحيح، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم.

• وذهب الحنابلة، والشافعية إلى أنَّ من كان أبواه غير كتابيين؛ فلا تحل ذبيحته، ومثله إن كان أبوه غير كتابي، ولهم خلاف فيما إذا كانت أُمُّه غير كتابية. (3)

تنبيه: ذبيحة الأخرس صحيحة بالإجماع، ويسمي بإشارته إلى السماء، ونحو ذلك. (4)

(1) انظر: «المجموع» (9/ 78) «المغني» (13/ 311 - 312) «المحلى» (1002) «دفع الإيهام» مع «أضواء البيان» (10/ 100 - ) .

(2) انظر: «المغني» (13/ 312) «المجموع» (9/ 78) «دفع الإيهام مع الأضواء» (10/ 101) .

(3) انظر: «الأطعمة» للفوزان (ص 103 - 105) «المغني» (13/ 293 - 294) .

(4) انظر: «المغني» (13/ 313) «المجموع» (9/ 77) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت