1329 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: أُكِلَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1] : حكم أكل الضب.
قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (1944) : وَأَجْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الضَّبّ حَلَال لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ؛ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة مِنْ كَرَاهَته، وَإِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاض عَنْ قَوْم أَنَّهُمْ قَالُوا: هُوَ حَرَام. وَمَا أَظُنّهُ يَصِحّ عَنْ أَحَد، وَإِنْ صَحَّ عَنْ أَحَد؛ فَمَحْجُوج بِالنُّصُوصِ، وَإِجْمَاع مَنْ قَبْله. اهـ
(1) أخرجه البخاري (2575) ، ومسلم (1947) .