فهرس الكتاب

الصفحة 3832 من 5956

ثالثها: العلم بالجهة المقتضية للإرث، من زوجية، أو ولاء، أو قرابة مع تعين جهة القرابة. (1)

مسألة [6] : أسباب الإرث.

أجمع أهل العلم على ثلاثة أسباب، واختلفوا في أسباب أخرى.

أولا: الأسباب المجمع عليها.

نظمها محمد بن علي الرحبي -رحمه الله- في منظومته المشهورة، فقال:

أسباب ميراث الورى ثلاثه ... كلٌّ يفيد ربه الوراثه

وهي نكاحٌ وولاء ونسب ... ما بعدهن للمواريث سبب

ونظمها الشيخ صالح البهوتي الحنبلي في كتابه «عمدة الفارض» ، فقال:

الإرث إما بنكاح قد وجب ... أو بالولاء وهو كلحمة النسب

أو بقرابة لها انتساب ... فهذه الثلاثة الأسباب

قلتُ: دليل النكاح والنسب في القرآن، ودليل التوارث بالولاء من السنة، وهو قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

السبب الأول: النكاح.

دليله قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:12] الآية، وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة،

(1) انظر: «الرائد» (ص 7) «التحقيقات» للفوزان (ص 36) «العذب الفائض» (2/ 23 - ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت